مصطلحات قانونية
اعداد:
الحقوقي/ احمد اغا البرزنجي
ايماناً منا بنشرنا معلومات قانونية في هذه الصحيفة
العزيزة على القلوب، نجنب أبناءنا الوقوع في دهاليز الجريمة والاجرام، ولأن
القاعدة القانونية تنص على ان (الجهل بالقانون لا يعد عذراً)، لذا سأختار لكم بعض المصطلحات
من اروقة القانون نأمل الاستفادة منها..
1- سبق الاصرار
والترصد: سبق الاصرار هو القصد والتفكير المصمّم عليه في ارتكاب الجريمة قبل
تنفيذها، والغرض منها ايذاء شخص معين، أو اي شخص غير معين وجده أو صادفه بعيداً عن
ثورة الغضب الآني أو الهياج النفسي. اما الترصد فهو تربص الانسان لشخص في مكان أو
عدة اماكن، والانتظار مدة من الزمن طويلة كانت ام قصيرة، من اجل قتل ذلك الشخص أو
ايذائه بالضرب ونحوه، كأن يقال "القتل مع سبق الاصرار والترصد".
2- الاقرار الجزائي: هو الاعتراف الصادر عن المدعي عليه أو
الجاني، والاعتراف على نفسه بالتهمة المنسوبة اليه كلاً أو بعضاً، اي كل ما قيل
ونسب له من الجرم أو بعض مما قيل.
3- جريمة الرشوة: عبارة عن متاجرة الموظف بسلطته، لعمل شيء
أو امتناعه عن عمل يكون من اختصاص وظيفته، واخذ فائدة غير مشروعه لقاء قيامه بعمل
هو من صميم واجبه.
4- الاستدعاء: هو قرار يتخذ بموجبه امر استدعاء شخص أو طلبه،
لغرض استجوابه عن واقعة أو اي غرض قانوني آخر، ثم يتخذ احد الامرين بحقه، اما
السماح له بالمغادرة أو اعتقاله.
5- غسيل الاموال: جريمة لاحقة لأنشطة اجرامية حققت عوائد
مالية غير مشروعة، حيث يحصل المجرمون على مبالغ كثيرة من خلال اعمالهم، كتجارة
المخدرات وتهريب الاسلحة وأنشطة الفساد المالي وحالات الاختلاس، ويقومون باسباغ المشروعية
على تلك العائدات، كي لا يتعرضوا للمساءلة عن كيفية استحصالها لكي يستطيعوا
استخدامها بسهولة.
6- الحدث: يعتبر حدثاً، كل من كان وقت ارتكاب الجريمة قد أتمَّ
التاسعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، واذا لم يكن وقت الحادث قد اتم الخامسة عشرة
فيعتبر صبيّاً، اما اذا كان قد اتمها ولم يتم الثامنة عشر، أعتُبر فتيّاً.
تعليقات
إرسال تعليق